ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٩ - الحديث ٧٨
[الحديث ٧٦]
٧٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ:كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَوْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ.
[الحديث ٧٧]
٧٧ وَعَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَوَارَثَا وَ أَنْ لَا يَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ.
[الحديث ٧٨]
٧٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
الحديث السادس و السبعون:
قوله عليه السلام: إذا جعل إليه الطلاق لعل المراد أنه مع التوكيل في الطلاق بعد العقد يجوز ذلك، و لا يكفي محض الاشتراط في العقد، أو المعنى أنه إذا كان غرضهم من هذا الاشتراط التوكيل في الطلاق فهو صحيح، و لو كان الغرض التفريق بغير طلاق لم يصح، و الأول أوفق بالمشهور.
الحديث السابع و السبعون: مجهول.
قوله: بشرط أن لا يتوارثا المشهور في الأول بطلان الشرط و في الثاني الكراهة، و قيل بالحرمة.
الحديث الثامن و السبعون: صحيح.